مرسوم رئاسي رقم 23-457
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-457 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 329.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.