مرسوم رئاسي رقم 23-450
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-450 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف دينار 1.865.370.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "الأسرة وقضايا المرأة" – البرنامج الفرعي "قضايا المرأة" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 13 ديسمبر سنة 2023 م