مرسوم رئاسي رقم 23-426
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-426 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "التشريع ومراقبة عمل الحكومة"، البرنامج الفرعي "الإدارة العامة" وفي الباب الأول "نفقات المستخدمين"، لمحفظة برنامج مجلس الأمة.