مرسوم رئاسي رقم 23-426
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-426 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره 7 ديسمبر سنة 2023 م ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.