مرسوم رئاسي رقم 23-422
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-422 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، موزع طبقا للجدول "أ" الملحق بأصل بهذا المرسوم.