الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تنشأ المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يحدد تسميتها وميدان أو ميادين تخصصها وتشكيلة مجلس إدارتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-180 (ج.ر عدد 39 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي