الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 52
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات : .1 إعانات الدولة، .2 مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، .3 إعانات المنظمات الدّولية، 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م .4 القروض والهبات والوصايا، .5 المخصصات الاستثنائية، .6 الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتحتوي على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
• باب نفقات المستخدمين،
• باب نفقات سير المصالح،
• باب نفقات الاستثمار،
• باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
تحدد مدوّنة ميزانية المدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالمالية.