الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › القسم الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 49
تضم اللّجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن الأساتذة الباحثين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا.
ينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة الباحثين من طرف نظرائهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين هم في وضعية نشاط دائمة.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية من ضمنهم رئيسا لهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة الباحثين من رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر، قسم “أ”، وفي حالة عدم وجودهم، ينتخب رئيس اللّجنة العلمية من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.