الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › القسم الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 43
يتشكل المجلس العلمي مما يأتي :
– مدير المدرسة، رئيسا،
– المديرون المساعدون،
– رؤساء الأقسام،
– رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
– مدير أو مديرو وحدات البحث و/أو مخبر أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
– مدير المكتبة،
– ممثلون منتخبون للأساتذة الباحثين،
– ممثل واحد (1) منتخب للأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء،
– أستاذان باحثان (2) تابعان لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
ويمكن أن يضمّ المجلس العلمي كفاءات أكاديمية ومهنية ذات مستوى عالٍ وطنية و/أو من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.
يُحدّد عدد الأعضاء وكيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن المجلس العلمي للمدرسة دعوة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله.
تتنافى عضوية الممثلين المنتخبين للأساتذة في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي بالدراسة.