الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 32
لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات وبيعها أو إيجارها، وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالمالية.
لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتعليم العالي.