الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
يتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلين عن القطاعات الرئيسية المستعملة حسب طبيعة التكوين الذي تضمنه المدرسة، والتي تحدد قائمتها في المرسوم المتضمن إنشاء المدرسة،
– ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين، يحدد عددهم ورتبتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل (1) منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
– ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
– ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة،
– ممثل (1) عن جمعيات قدامى طلبة المدرسة، إن وجدت.
يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تشارك الشخصيات الخارجية، المعينة حسب كفاءاتها، في أشغال المجلس بصوت استشاري.