الفصل الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة › القسم الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 12
يوجّه الطالب الذي اجتاز بنجاح مسابقة الالتحاق بالطور الثاني نحو شعبة من الشعب أو تخصص من التخصصات التي تضمنها المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يوجه الطالب الذي نجح في السنتين من التكوين القاعدي بعد إجراء مسابقة على أساس الشهادة، نحو شُعبة من الشُّعب أو تخصص من التخصصات التي تضمنها المدرسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“.