الفصل الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة › القسم الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 11
ينظم تكوين قاعدي مدّته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه.
يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في المسابقة الوطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين القاعدي.
تحدّد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-228 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ينظم تكوين قاعدي مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه.
يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في السنتين من التكوين القاعدي“.