مرسوم رئاسي رقم 23-386
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-386 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وسبعة ملايير وتسعة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسة وسبعون دينار 107.009.552.075(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسون ملياراً ومائة وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعون دينار 50.139.741.890(دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محافظ برامج الوزارات، وتوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.