مرسوم رئاسي رقم 23-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-385 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن منح استغلال ملعب الدويرة ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت'' بولاية الجزائر، إلى ''فريق مولودية الجزائر''
المادة 2
يتم الاستغلال المذكور في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام المادة 156 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم.