الفصل الثاني — الفنان › القسم الأول — الحقوق والواجبات
المادة 6
يلتزم الفنان، على الخصوص، بما يأتي :
– احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني،
– إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني،
– احترام النظام العام والآداب العامة،
– تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
– احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعدّه المجلس الوطني للفنون والآداب،
– التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.