مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثاني — الفنان › القسم الأول — الحقوق والواجبات
المادة 5
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن الفنانين الذين يمارسون نشاطات فنية بصفة ظرفية، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر، لأداء أعمالهم الفنية بصفة ظرفية وفق الشروط والكيفيات المحددة في العقد الفني، على ألاّ تتجاوز ثلاثة
(3) أشهر في السنة.