الفصل الثاني — الفنان › القسم الأول — الحقوق والواجبات
المادة 4
دون الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بها للفنان بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، على الخصوص، من الحقوق الآتية :
– الحصول على بطاقة فنان،
– الإبداع الفكري،
– ممارسة النشاط الفني، بكل حرية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الحصول على عقد فني،
– الحصول على مقابل نشاط فني،
– الحماية الاجتماعية والتقاعد،
– الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني،
– الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة،
– تأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية،
– المساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية،
– الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة.