الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الفنان : كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة.
يمارس الفنان نشاطه الفني وفقا لطبيعة العقد، كما يأتي :
• بصفة دائمة بموجب عقد فني غير محدد المدة ويتخذ من نشاطه الفني مورد رزقه الأساسي،
• بصفة متقطعة بموجب عقد فني محدد المدة ويستمد منه دخله الأساسي،
• بصفة ظرفية بموجب عقد فني محدد المدة إضافة إلى نشاطه الرئيسي، ولا يتخذ من نشاطه الفني مورد رزقه الأساسي.
– تقني الأعمال الفنية : كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني.
– إداري الأعمال الفنية : كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني.
– النشاط الفني : كل عمل يكون موضوعه إبداع فني أو عرض لمصنف فني أو أدبي، في أي مجال من مجالات الفنون والآداب، من أجل إتاحته للجمهور بأي طريقة أو وسيلة كانت.
– الإبداع الفني : كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أي مجال من مجالات الفنون والآداب.
– العقد الفني : اتفاق مكتوب يبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل.
– مقابل النشاط الفني : كل المستحقات التي يتقاضاها، في شكل نقدي أو عيني، الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني.
– المهن الفنية : كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب، المحددة في مدوّنة مجالات الفنون والآداب.
– المؤسسة الفنية : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل.
– المقاول الذاتي : كل شخص طبيعي يمارس، بصفة فردية، نشاطا مربحا يتعلق بالخدمات الثقافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م