مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 33
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–204 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.