مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الخامس — ترقية نشاط الفنان
المادة 32
في الحالة التي لا تسمح فيها طبيعة العمل الفني الواجب إنجازها بمراعاة النسب المائوية المذكورة في المادتين 30 و 31 أعلاه، فإنه يجب الحصول على رخصة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.