مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الرابع — المؤسسات الفنية
المادة 26
تشمل المؤسسات الفنية كلا من المقاول الذاتي والشركات التجارية حسب شكلها القانوني، والمؤسسات العمومية والخاصة والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية.