مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الثاني — مقابل النشاط الفني
المادة 21
يحدّد مقابل النشاط الفني بكل حرية وباتفاق بين طرفي العقد الفني بما يتناسب مع النشاط الفني.