مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثاني — الفنان › القسم الرابع — الحماية الاجتماعية للفنان
المادة 16
تستحدث لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة آلية قصد تعويض الفنانين وتقنيّي الأعمال الفنية، وإداريّي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.