مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثاني — الفنان › القسم الرابع — الحماية الاجتماعية للفنان
المادة 15
يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية، من جميع أداءات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي.