مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثاني — الفنان › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 10
في حالة الإخلال بأحكام هذا القسم، يحق للجهة المانحة رخصة ممارسة أو تنظيم النشاط الفني، وقف هذا النشاط وذلك بعد إخطار من الولي الشرعي أو مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو أي هيئة أخرى مكلفة بحماية الطفولة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.