مرسوم رئاسي رقم 23-372 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وستة وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 12.476.624.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة واثنا عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار 16.412.838.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وستة وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 12.476.624.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة واثنا عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار 16.412.838.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بآلاف الدنانير الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 7.264.401 10.659.002 2.771.981 3.456.735 4.492.420 7.202.267 5.039.226 5.492.258 5.039.226 5.492.258 172.997 261.578 1.500 97.462 171.497 164.116 12.476.624 16.412.838
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.