مرسوم رئاسي رقم 23-340
· ج.ر عدد 64 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-340 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة 2
يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف دينار 9.588.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة وفي البرنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"
وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".