مرسوم رئاسي رقم 23-332
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
الفصل الأول — التسمية – المقر – المهام
المادة 7
يمكن المؤسسة أن تنشئ، عند الحاجة، فروعا تخضع للقواعد التجارية وتنظم في شكل مؤسسات عمومية اقتصادية و/أو أن تأخذ مساهمات في الشركات التي تمارس نشاطات ملحقة أو متفرعة أو عقد شراكات، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري وموافقة السلطة الوصية.
يجب أن يأخذ كل إنشاء لفروع أو أخذ مساهمات، في الحسبان، قواعد المردودية والفعالية الاقتصادية.