الفصل الرابع — أحكام مالية ورقابية
المادة 28
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
في باب الايرادات :
– عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها ونشاطاتها التجارية،
– مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
– المخصّصات التي تمنحها الدولة،
– القروض والتسبيقات التي تستفيد منها لترقية العمليات المكلفة بها،
– الهبات والوصايا في إطار التشريع المعمول به،
– كل الموارد الأخرى اللازمة لنشاطها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– تسديد القروض المتعاقد عليها والتسبيقات التي تستفيد منها في إطار هدفها،
– كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها.