مرسوم رئاسي رقم 23-332
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
الفصل الثالث — الممتلكات
المادة 21
تزود الدولة وتضع تحت تصرف المؤسسة لتمكينها من أداء مهامها، الأملاك العقارية والوسائل المادية اللازمة لها.