الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يعيّن المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
ويتولى إدارة المؤسسة، وبهذه الصفة :
– يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
– يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المؤسسة، ويعيّن في الوظائف التابعة لسلطته،
– يقترح على السلطة الوصية تعيين مسيّري الفروع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بنشاطات المؤسسة،
– يقوم بإيجار الأملاك المخصصة للإيواء أو المحلات التجارية أو الترفيهية، وإبرام شراكات حسب الكيفيات المقررة،
– يعد مشروع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية وكذا التقرير السنوي عن النشاط.
المدير العام مسؤول عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها.