الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المجلس الاستشاري
المادة 16
يوقّع رئيس المجلس الاستشاري وأمين الجلسة على محاضر اجتماعات المجلس، وتدوّن في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية لإبداء الرأي فيها خلال السبعة (7) أيام التي تلي تاريخ عقد الاجتماع.
دون المساس بأحكام المادة 17 أدناه، تكون توصيات وآراء المجلس الاستشاري نافذة في حالة عدم إبداء السلطة الوصية رأيها في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال محضر الاجتماع.
يسهر المدير العام للمؤسسة على تنفيذ توصيات وآراء المجلس الاستشاري.