الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المجلس الاستشاري
المادة 15
يعقد المجلس الاستشاري اجتماعه بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس الاستشاري بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد للاجتماع وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يوافق المجلس الاستشاري على التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا.