الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المجلس الاستشاري
المادة 12
يبدي المجلس الاستشاري توصيات وآراء بخصوص :
– مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
– شروط تحديد مرتّبات المستخدمين وكذا الاتفاقية الجماعية للعمل،
– مشروع ميزانية المؤسسة وضبط حساباتها،
– برنامج النشاط والحصيلة السنوية للمؤسسة،
– البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للاستثمارات الواجب إنجازها وكذا اقتناء العقارات،
– شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
– الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المؤسسة،
– التقرير السنوي عن النشاطات،
– الأسعار التفضيلية لخدمات المؤسسة ونشاطها،
– شروط تحديد أسعار الخدمات المقدمة ومستوياتها،
– اختيار محافظ أو محافظي حسابات للمؤسسة،
– كل مسألة من شأنها تحسين سير المؤسسة وتيسير تحقيق مهامها.