مرسوم رئاسي رقم 23-332
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المجلس الاستشاري
المادة 11
يعيّن أعضاء المجلس الاستشاري بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن تكون لهم رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.