الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المجلس الاستشاري
المادة 10
يرأس المجلس الاستشاري الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، ويتكون من :
– ممثل (1) عن رئاسة الجمهورية،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة.
يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات بصفة استشارية، ويتولى أمانتها.
يمكن المجلس الاستشاري الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.