الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 7
يكلّف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها،
– متابعة النشاط الحكومي، والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى رئيس الجمهورية، ويكلف بهذه الصفة، بتنسيق وتنشيط نشاطات المستشارين لدى رئيس الجمهورية المذكورين في المادة 10 أدناه،
– إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتّخاذ القرار،
– إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته التي تدخل في مجال اختصاصه، ومتابعة تطبيقها،
– متابعة وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى،
– ضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية،
– تقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأدائها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات، وضمان معالجتها،
– تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته،
– الإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية،
– متابعة معالجة وتحليل عرائض المستثمرين المتعاملين الاقتصاديين، وكل العرائض الأخرى الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المستشارين، ولهذا الغرض، توضع لديه مديرية العرائض المذكورة أدناه التي تتولى، لا سيما مهام مركزة وتلقي العرائض وتوزيعها، وكذا ضمان متابعة مدى تنفيذها، ولأجل ذلك تمسك بطاقية للعرائض، كما تعد وضعيات إحصائية شهرية.