مرسوم رئاسي رقم 23-331
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
الفصل الأول — صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
المادة 3
يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى، زيادة على الصلاحيات المحددة في المادّة 2 أعلاه.