مرسوم رئاسي رقم 23-331
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 19
يصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 أعلاه، لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوض أو المفوض له.