مرسوم رئاسي رقم 23-331
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
الفصل الثالث — المستشارون لدى رئيس الجمهورية
المادة 13
يمكن المستشارين، زيادة على المستخدمين المذكورين في المادة 6 أعلاه، الاستعانة بأي خبير أو مختص أو أكاديمي.