مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. 24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المحافظ السامي.
ويصادق مجلس التوجيه على نظامه الداخلي في دورته الأولى.
وتتولى مصالح المحافظة السامية أمانة مجلس التوجيه.