مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 25
يرسل التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بالحصيلة وحسابات الاستغلال إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.