مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 20
يستفيد أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من تعويض يحدده مجلس التوجيه.
تعوض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات اللجنة العلمية والتقنية وأعضائها وفقا للكيفيات التي يحددها مجلس التوجيه.