مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.