الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 17
تكلف اللجنة العلمية والتقنية بما يأتي :
– تقديم توصيات بشأن عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– اقتراح أعمال تطوير الرقمنة وإعادة التحديث، طبقا للمعايير العالمية المعترف بها في مجال الرقمنة،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالرقمنة،
– إبداء الرأي في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليها المحافظ السامي وتندرج ضمن مجال اختصاصها،
– إعداد تقارير خاصة بالاستشراف والخبرات والدراسات والاستشارات.