مرسوم رئاسي رقم 23-314 · ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المحافظ السامي

المادة 12

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.