مرسوم رئاسي رقم 23-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المحافظ السامي
المادة 12
يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب مقرر من المحافظ السامي، بعد الموافقة عليه من طرف مجلس التوجيه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب نص خاص”.