الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المحافظ السامي
المادة 11
المحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة :
– يعدّ برامج نشاط المحافظة السامية،
– يتصرف باسم المحافظة السامية ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي المحافظة السامية،
– يعيّن في كل الوظائف التي لم تتقرر أي طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي المهام فيها،
– يعدّ مشروع الميزانية ويسهر على تنفيذه،
– هو الآمر بصرف ميزانية المحافظة السامية،
– يعدّ مشروع النظام الداخلي للمحافظة السامية، ويسهر على تطبيقه،
– يبرم كل الصفقات والعقود واتفاقيات التعاون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يعرض على اللجنة العلمية والتقنية كل مسألة تتصل بمهام المحافظة السامية،
– يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية،
– يقترح التنظيم الداخلي للمحافظة السامية،
– يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية،
– يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولّى تنفيذ مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : المحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة : (بدون تغيير حتى)
– يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية،
– يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية، (الباقي بدون تغيير) .” … 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م