مرسوم رئاسي رقم 23-297
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-297 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانون مليون دينار 12.986.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار 6.493.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص " المبالغ المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.