مرسوم رئاسي رقم 23-292
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
المادة 9
يمكن للمعهد ضمان التكوينات المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، طبقا للتنظيم الساري المفعول، لفائدة :
– المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين للهيئات الأخرى لوزارة الدفاع الوطني،
– مستخدمي الدوائر الوزارية الأخرى،
– المتربصين الأجانب.
كما يمكنه القيام بأنشطة تكوينية و/أو دراسية أخرى ذات الصلة بمجال اختصاصه.